أحسنت وزارة الشؤون الإسلامية حين وجهت الخطباء للحديث حول الشفاعة وأحكامها، وهي التي يسميها الناس في زماننا هذا (الواسطة)؛ مساهمة منها في مكافحة الفساد؛ ببيان الفرق بين الشفاعة الحسنة التي تقضى بها الحاجات، بالضوابط الشرعية، دون الإضرار بالآخرين، وبين الشفاعة السيئة التي تضيع بها الحقوق، وينتشر بها الظلم، وتتفكك بها المجتمعات.
وكثيرا ما ارتبط مصطلح الواسطة في أذهان الناس بالصنف الثاني، كما أن الأول كثيرا ما يغفل الناس عن فضله وأهمية انتشاره، لما يترتب عليه من عمل المعروف، وتحقيق التآلف والتآزر بين الناس.
قال الله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا) ((النساء:85)).
وكما ننكر الشفاعة السيئة، ونكتب ضدها، فإن من صالح المجتمع أن ننشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الحسنة، فقد قال: (اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) رواه البخاري ومسلم.
وكل شيء له زكاته، فكما أن للمال والعلم والبدن زكاة، فكذلك للجاه زكاة، قال الإمام الشافعي: «الشفاعات زكاة المروات».كيف إذا كان يستطيع أن يحفظ له حقا، أو أن يدفع عنه ضررا، بإذن الله تعالى! قال صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) رواه مسلم.
إن ديننا يعادل بين العبادة المحضة التي يقوم بها الفرد وحده متنفلا، وبين العبادة المتعدية النفع، فيقدم عليها نفع الآخرين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: (( لأن أمشي في حاجة أخي أحبُ إليَّ من أن أعتكف شهراً )).
ودليل صفاء النوايا في الشفاعة الحسنة أن تكون مبذولة لكل مسلم، وليس للمعارف فقط، وألا يأخذ عليها أي مقابل؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَن شفعَ لأخيهِ شفاعةً فأَهدَى لهُ هديَّةً عليها فقبِلَها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ الرِّبا» حسنه الألباني.
ومثله من يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه: ليعين شخصاً في وظيفة أو نقل آخر من دائرة لأخرى، أو من منطقة إلى أخرى، أو .. وما أكثر ذلك في هذه الأيام.
بل إن ظاهر الحديث يشمل الأخذ ولو بدون شرط مسبق كما يقوله الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فلو شفع المسلم لأخيه المسلم، وجاءه بهدية – بدون أن يشترطها – فلا يأخذها.
يقول الإمام ابن تيمية: (( وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة, أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك, أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر )).
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.